سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه و إن شاؤوا استرقوه المقنع 186 - سأل علي بن عقبة أبا عبد الله عليه السلام عن عبد (وذكر نحوه).
553 (28) تهذيب 195 ج 10 - فقيه 94 ج 4 - استبصار 274 ج 4 - (الحسن - ئل) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول (فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه اليه بجنايته - فقيه) (قال - يب - صا) فان جنى (1) بعد ذلك جناية فان (2) جنايته على الأخير.
554 (29) تهذيب 294 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن فقيه 125 ج 4 أبى عبد الله عليه السلام في عبد شج (3) رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في عبد (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سماعة (17) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة قوله عليه السلام لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
ويأتي في رواية الوابشي (1) من باب (37) ان العبد إذا أقر بجناية