عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا - صا) يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه (1) ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
533 (8) كافى 305 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن استبصار 274 ج 4 - تهذيب 193 ج 10 - (الحسن - صا) ابن محبوب عن فقيه 95 ج 4 - (على - صا - يب - فقيه) ابن رئاب (عن الحلبي - كا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل (له - فقيه) فإن (2) كانت قيمته عشرين ألف (3) (درهم - كا - يب - صا) قال لا يجاوز (4) بقيمة عبد (5) (عن - فقيه) دية الأحرار (6).
534 (9) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل الحر عبدا عمدا كان عليه غرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا ولا يجاوز بثمنه دية الحر والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة.
535 (10) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في حر قتل عبدا فقال علي عليه السلام انما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ولا وكس ولا شطط (7) ويعاقب 536 (11) قرب الأسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل قتل مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
537 (12) كافى 306 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 192 ج 10