تؤخذ منه قيمته لبيت المال.
519 (13) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدبا بليغا وعليه فيما بينه وبين الله أن يعتق رقبة أو (1) يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل ولا يقتص له منه فإن مثل به عوقب (به - ك) وعتق العبد عليه.
520 (14) الجعفريات 123 - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا ان يقتل به فقال علي عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
521 (15) تهذيب 192 ج 10 - استبصار 273 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافى 303 ج 7 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن (أبى - ئل) الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه قال إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
522 (16) كافى 303 ج 7 - تهذيب 192 - 236 ج 10 - استبصار 273 ج 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به.
523 (17) كافى 303 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 236 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت