(له - كا) قول الله عز وجل (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال قال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه (1) دية العبد 527 (2) كافى 304 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال دية المملوك ثمنه.
528 (3) تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - جعفر بن بشير عن معلى بن - (أبى - صا) عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله القصاص (2) أو الحد لم يكن له دية.
529 (4) عوالي اللئالي 235 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يقتل حر بعبد.
530 (5) تهذيب 195 ج 10 - عن ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال لا يقتل به.
531 (6) كافى 304 ج 7 - تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
532 (7) كافى 304 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن فقيه 93 ج 4 - عثمان بن