بذل لهم لذلك.
422 (11) وفيه 408 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل.
423 (12) كافى 300 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 181 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم (الأنصاري - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة (1) وصيف (2) أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إي أولياء القاتل خمسة آلاف (درهم - كا) ويقتلوه.
424 (13) تهذيب 182 ج 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
425 (14) تهذيب 182 ج 10 - استبصار 267 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.
426 (15) فقيه 84 ج 4 - أبو أسامة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة قتلت زوجها (3) متعمدة فقال إن شاء