وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
346 (25) تهذيب 280 ج 10 - الصفار عن الحسن بن موسى (الخشاب - صا) عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه (1) الدية استبصار 266 ج 4 - بهذا الأسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة وذكر مثله.
وتقدم في رواية أبى العباس (4) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك وان أبى أوليائها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله عز وجل (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) ولاحظ باب (11) باب حكم ما لو قتل صبى وامرأة رجلا فان له مناسبة بالمقام.
ويأتي في رواية أبى بصير (2) من باب (2) ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام ان قتل رجل امرأة عمدا فأراد اهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و .