السلام قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل 394 (13) تفسير العياشي 290 ج 2 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي (1) يقتل (2) أيهم شاء وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ان الله يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) و إذا قتل واحدا ثلاثة خير الوالي (1) أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
395 (14) الجعفريات 125 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل اثنان بواحد.
396 (15) تهذيب 151 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك كافى 285 ج 7 - تهذيب 241 - 242 ج 10 - استبصار 282 ج 4 - محمد بن (أحمد بن - يب 242) يحيى عن بعض أصحابه (3) عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن (4) اختار قتل الحر ضرب (5) جنبي العبد.
397 (16) تهذيب 244 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم