قتله فلا شئ عليه (ويأتي مثله عن الكافي والتهذيب والاستبصار عن الحلبي (4) في باب (20) ان من قتله الحد أو القصاص فلا دية له).
457 (3) كافى 291 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان تهذيب 207 ج 10 - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
458 (4) كافى 291 ج 7 - تهذيب 207 ج 10 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال لا شئ عليه.
459 (5) كافى 292 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 208 ج 10 - الحسين بن سعيد (عن النضر بن سويد - كا) عن فقيه 74 ج 4 - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت (1) أبا عبد الله عليه السلام يقول من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.
460 (6) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا فاتقاه بشئ فاصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر.
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص والدفاع عن النفس من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية الحلبي (4) من باب (27) ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له قوله عليه السلام أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو