413 (2) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - علي بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس (1) عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به - كا - يب) وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا (2) القود أدوا أفضل دية الرجل (على دية المرأة - ئل) وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا (من القاتل - كا) الدية دية (المرأة - كا - يب) كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
414 (3) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 - 267 ج 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن حماد - كا - صا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل (3) يقتل المرأة متعمدا فأراد (4) أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا (5) أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل (6) (وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها - كا - يب - صا 267) (كا - يب - و قال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة (7) المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة).
415 (4) كافى 301 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أحدهما عليهما السلام قال إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
416 (5) كافى 300 ج 7 - تهذيب 182 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - أبو