على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق (بن عمار - كا - صا) عن فقيه 89 ج 4 - أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت (له - كا) رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا (نصف - يب) الدية.
417 (6) تهذيب 182 ج 10 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
418 (7) تهذيب 182 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
419 (8) تهذيب 182 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
420 (9) المقنع 183 - وإن قتل رجل امرأة متعمدا فإن شاء أوليائها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة فإن شاء أهله يقتلوها قتلوها فليس يجنى أحد جناية أكثر من نفسه وأن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم.
421 (10) دعائم الاسلام 408 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يقتل المرأة عمدا يخير أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف ديته أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن