أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه.
فقيه 89 ج 4 - قال الصادق عليه السلام في امرأة وذكر مثله إلا أن فيه و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
427 (16) مستدرك 240 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أوليائه القود فليس لهم الا نفسها يقتلونها بصاحبها وليس لهم على أوليائها سبيل وقد روى انهم يقتلونها ويؤدى أوليائها تمام دية الرجل إليهم والمعتمد ما قلنا.
428 (17) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل 429 (18) تهذيب 183 ج 10 - استبصار 267 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و (عن - ئل) محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية (1) عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام (انه - صا) قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل ويؤدى وليها بقية المال (وفي رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية - يب).
430 (19) تهذيب 183 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.
431 (20) تهذيب 183 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان .