كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيق عليها بأشد الضيق (1) ولم تلبس إلا من خشن (2) الثياب بمقدار ما يوارى عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها وكذلك حكم أم الولد والعبد الذكر في ذلك كالحر 57 (4) تهذيب 144 ج 10 - استبصار 255 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال والمرأة تستتاب فان تابت و إلا حبست في السجن وأضر بها.
58 (5) تهذيب 143 ج 10 - استبصار 255 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت (منه - يب) ولدين وحبلت بالثالث قال قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
59 (6) تهذيب 143 ج 10 - قال محمد بن الحسن هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها و تزويجها ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس أبدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمنا في الروايات