بين الأذان والإقامة يا علي لا يقتل والد بولده.
448 (4) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قتل ذا رحم له أو قريبا قتل به ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد (1).
449 (5) كافى 298 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 237 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة فقيه 89 ج 4 - روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل الأب بإبنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه (وقال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه - فقيه).
450 (6) كافى 298 ج 7 - تهذيب 237 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 238 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا (يب 238 - ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله).
451 (7) كافى 141 ج 7 - تهذيب 378 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
452 (8) تهذيب 236 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن فقيه 90 ج 4 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن (2) مسقط رأسه