السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما.
383 (2) تهذيب 218 ج 10 - استبصار 282 ج 4 - الحسن (بن علي - صا) بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان ان شاء اهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.
384 (3) كافى 283 ج 7 - تهذيب 217 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه (1) وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد (2) دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما (وإن قبل أولياءه الدية كانت عليهما - يب).
385 (4) تفسير العياشي 291 ج 2 - عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ويرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ورثته (3) و كذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك وإن أبى أوليائها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
386 (5) كافى 283 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن استبصار 281 ج 4 - تهذيب 217 ج 10 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فان أراد