ابن محبوب (عن علي بن رئاب - فقيه - كا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
362 (2) تهذيب 212 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقر وتعقر دابته رجلا أخر قال هو ضامن لما كان من شئ 363 (3) فقيه 76 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيته (1) (رجل على - يب) دابة فأرادت أن تطأه (وخشى ذلك منها - فقيه) فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته (2) فكان جرح أو غيره (3) فقال ليس عليه ضمان أنما زجر عن نفسه وهي الجبار (4) تهذيب 223 ج 10 - الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
364 (4) تهذيب 212 ج 10 - عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى (5) رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر بضامن انما زجر عن نفسه.
365 (5) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا فضرب الرجل الدابة