فقال يقتلون به وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم فقال يؤدون (1) قيمته.
398 (17) بحار الأنوار 286 ج 10 - قال علي بن جعفر وسألت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار.
399 (18) الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة فالدية عليهم جميعا ويوضع عليهم بحصة المقتول وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.
ويأتي في أحاديث باب (11) حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا ما يناسب الباب وفى رواية ابن مسلم (21) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس قوله امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف فيه أحد.
وفى رواية عبد الرحمن (1) من باب (36) حكم العبدين إذا قتلا حرا قوله رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه (إلى أن قال) فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى اهل المدينة فقال لهم أهل المدينة ان أردتم ان يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه السلام أقدهم.
وفى رواية عبد الرحمن (3) من باب (48) ان بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص قوله رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال عليه السلام إذا عفا بعض الأولياء درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي