أولياؤه (1) قتلهم ترادوا فضل الديات (2) (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما - صا - يب) والا اخذوا دية صاحبهم.
387 (6) فقيه 113 ج 4 - عن كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليه السلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته (3) لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.
388 (7) كافى 283 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب 218 ج 10 - استبصار 281 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه 86 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال تخير (4) أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا (5) ويرجع (6) أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
389 (8) كافى 283 ج 7 - استبصار 281 ج 4 - تهذيب 217 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (7) عشرة قتلوا رجلا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا (أن - فقيه) تخيروا (8) رجلا فقتلوه (9) وأدى (10) التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم إن الوالي (بعد - كا)