يلي أدبهم وحبسهم فقيه (85 ج 4 - روى القاسم بن خالد عن أبان عن الفضيل بن يسار (مثله).
390 (9) مستدرك 225 ج 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام قال سئلته عن قوم اجتمعوا على قتل أخر ما حالهم قال يقتلون به.
391 (10) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب أيهم مات متعمدين لذلك فان ولى الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية إن كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ورد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبة وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر وقالوا صلوات الله عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل اثنان بواحد.
392 (11) تهذيب 218 ج 10 - استبصار 282 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن (أبى - يب) العباس و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ان الله عز وجل يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول (قوله وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد اي من غير أن يؤدى دية الباقين م ى) 393 (12) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه