ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 379 ج 9 - فقيه 333 ج 4 - الحسن بن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء (عمدا وهي حامل - فقيه) و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم (و - كا) قد نبت عليه اللحم عليها (1) دية تسلمها لأبيه (2) وان كان حين طرحته (3) علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (4) تؤديها (5) إلى أبيه قلت له فهي لا ترث من ولدها من ديته (مع أبيه - كا 141 - فقيه) قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.
تهذيب 287 ج 10 - استبصار 301 ج 4 - الحسين بن سعيد عن كافى 344 ج 7 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (7) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق (8) له السمع والبصر فان عليها ديته (9) تسلمها إلى أبيه قال وان كان جنينا علقة أو مضغة (وذكر مثله) الا انه اسقط من آخره قوله (فلا ترثه).
354 (7) فقيه 126 ج 4 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة وحسين الرواسي (جميعا - ئل) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها فقال لا فقلت فإنما هو (10) نطفة قال إن أول ما .