الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج (مثله).
329 (11) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله عليه السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز (1) من البرد فمات فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر (2) فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى ان هذا أمر لم يكن عندنا لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال إن من عندنا يقيدون بالزكاة (3) قلت يزعمون أنه خطأ وان العمد لا يكون إلا بالحديد فقال انما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب (4) غيره فأما كل شئ قصدت اليه فأصبته فهو العمد.
330 (12) تهذيب 162 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال جميع الحديد هو عمد.
331 (13) كافى 280 ج 7 - تهذيب 157 ج 10 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا (5) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه (6) العمد فالدية (7) على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه (6) العمد.
.