____________________
من كتابيه (1) (2) وزاد: فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله، وظاهره في باب النذر من الشرائع السقوط (3).
وقال المفيد: إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء، وإن عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه (4) واختاره العلامة في المختلف (5) وفصل ابن إدريس وقال: إن كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح، وإن كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى وغيره ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام (6).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل لله عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين (7) وفي الاستدلال بهذه تعسف: من الطعن في السند (8) أولا، ومن عدم الدلالة على المطلوب ثانيا، ومن جواز الحمل على الاستحباب ثالثا، لعدم التصريح بالوجوب فيها.
وقال المفيد: إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء، وإن عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه (4) واختاره العلامة في المختلف (5) وفصل ابن إدريس وقال: إن كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح، وإن كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى وغيره ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام (6).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل لله عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين (7) وفي الاستدلال بهذه تعسف: من الطعن في السند (8) أولا، ومن عدم الدلالة على المطلوب ثانيا، ومن جواز الحمل على الاستحباب ثالثا، لعدم التصريح بالوجوب فيها.