____________________
فروع (أ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها، وكذا المعتدة الرجعية، لا البائنة.
(ب) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.
(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة، ولا فرق بين شق الكل والبعض.
(د) لا فرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، وفي ابن البنت نظر.
(ه) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه، فلو خدشت غيره من سائر جسدها، أو لطمت خدها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار، ولا يشترط قطع الجلد بأسره، بل يكفي الخرص، ولا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير (7) وفي الرواية: في الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين.
(و) المراد بالجز، القص، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك، بخلاف ما لو نتفه كله، فإنه لا يلحقه بالجز.
(ز) لا فرق في الجز والنتف بين الكل والبعض، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة، أو لا شئ عليه، وفي النتف كفارة يمين.
(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه، قال في النهاية: يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم (1) واختاره المصنف في باب الكفارات
(ب) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.
(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة، ولا فرق بين شق الكل والبعض.
(د) لا فرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، وفي ابن البنت نظر.
(ه) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه، فلو خدشت غيره من سائر جسدها، أو لطمت خدها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار، ولا يشترط قطع الجلد بأسره، بل يكفي الخرص، ولا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير (7) وفي الرواية: في الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين.
(و) المراد بالجز، القص، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك، بخلاف ما لو نتفه كله، فإنه لا يلحقه بالجز.
(ز) لا فرق في الجز والنتف بين الكل والبعض، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة، أو لا شئ عليه، وفي النتف كفارة يمين.
(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه، قال في النهاية: يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم (1) واختاره المصنف في باب الكفارات