____________________
أسقطت حقها فلا يحسب عليه، وهو اختيار الشيخين (1) (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) والتقي (5) وابن إدريس (6) والمصنف (7) والعلامة (8) في أحد قولين.
وقال الحسن وأبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء (9) (10) واختاره العلامة في المختلف (11) والروايات مطلقة، وكذا الآية.
روى بريد بن معاوية (في الحسن) عن الصادق عليه السلام قال: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ وإما أن يغرم
وقال الحسن وأبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء (9) (10) واختاره العلامة في المختلف (11) والروايات مطلقة، وكذا الآية.
روى بريد بن معاوية (في الحسن) عن الصادق عليه السلام قال: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ وإما أن يغرم