____________________
قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها (1).
وعلى الثماني عشر يوما بما رواه أبو بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2).
وردها العلامة بضعف السند (3) وتمسك بالبراءة الأصلية (4).
وعلى الثماني عشر يوما بما رواه أبو بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2).
وردها العلامة بضعف السند (3) وتمسك بالبراءة الأصلية (4).