____________________
امرأته إلى أن قال: وهو أحق بها برجعتها قبل أن تنقضي عدتها (1).
وقيل: بائنة.
والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها، فلا شئ (2).
(القسم الثاني) الخاصة.
وفيه مسألتان.
(الأولى) الكتابة للغائب: قال في النهاية: يقع إذا كتب بخطه: فلانة طالق (3) وبه قال ابن حمزة بشروط أربعة.
أن يكتب بخطه.
ويشهد عليه.
ويسلم من الشاهدين.
ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، ويعلما المطلقة (4).
وقال الشيخ في الكتابين: لا يقع (5) (6) وبه قال ابن الجنيد (7) وابن
وقيل: بائنة.
والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها، فلا شئ (2).
(القسم الثاني) الخاصة.
وفيه مسألتان.
(الأولى) الكتابة للغائب: قال في النهاية: يقع إذا كتب بخطه: فلانة طالق (3) وبه قال ابن حمزة بشروط أربعة.
أن يكتب بخطه.
ويشهد عليه.
ويسلم من الشاهدين.
ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، ويعلما المطلقة (4).
وقال الشيخ في الكتابين: لا يقع (5) (6) وبه قال ابن الجنيد (7) وابن