____________________
وإن جعل الاختيار إلى وقت معين جاز له الرجوع قبل انقضائه، ولها الاختيار قبل انتهائه، وإن اختارت بعده لم يجز.
وتقع الطلقة رجعية وله الرجوع ما دامت في العدة.
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض القائلين به من شواذ الأصحاب وقوعها بائنة (1).
وقال الشيخ في كتابي الخلاف: لا يقع به طلاق (2) (3) وبه قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الأولون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: رجل خير امرأته؟ قال: الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما (7).
وفي الموثق: عن جميل بن دراج، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع، بشهور (8).
وصحيحة حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من
وتقع الطلقة رجعية وله الرجوع ما دامت في العدة.
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض القائلين به من شواذ الأصحاب وقوعها بائنة (1).
وقال الشيخ في كتابي الخلاف: لا يقع به طلاق (2) (3) وبه قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الأولون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: قلت: رجل خير امرأته؟ قال: الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما (7).
وفي الموثق: عن جميل بن دراج، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع، بشهور (8).
وصحيحة حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من