____________________
المعين في المبهم، ولأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين.
احتج الآخرون: بعموم النص (1) ولأن إحداهما زوجة، وكل زوجة يصح طلاقها.
والكبرى ممنوعة.
(تنبيهان) (أ) على القول بالصحة، يجب التعيين، وهل هو بالقرعة، أو باختيار المطلق واقتراحه؟
بالأول قال المنصف في الشرائع (2) وبالثاني قال العلامة في القواعد (3):
(ب) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق، أو من حين التعيين؟
يبنى على مسألة أصولية: هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال؟ أو إثر له صلاحية التأثير عند التعيين؟
فعل الأول: يحرم الكل حتى يعين.
وعلى الثاني: الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين.
ويتفرع على ذلك فروع.
(أ) يجب عليه التعيين ويطالب به، ويحبس عليه على الأول، دون الثاني.
ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا، ولا فرق بين البائن والرجعي.
(ب) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول، وهو الذي قواه الشيخ
احتج الآخرون: بعموم النص (1) ولأن إحداهما زوجة، وكل زوجة يصح طلاقها.
والكبرى ممنوعة.
(تنبيهان) (أ) على القول بالصحة، يجب التعيين، وهل هو بالقرعة، أو باختيار المطلق واقتراحه؟
بالأول قال المنصف في الشرائع (2) وبالثاني قال العلامة في القواعد (3):
(ب) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق، أو من حين التعيين؟
يبنى على مسألة أصولية: هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال؟ أو إثر له صلاحية التأثير عند التعيين؟
فعل الأول: يحرم الكل حتى يعين.
وعلى الثاني: الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين.
ويتفرع على ذلك فروع.
(أ) يجب عليه التعيين ويطالب به، ويحبس عليه على الأول، دون الثاني.
ويجب الإنفاق على الاحتمالين معا، ولا فرق بين البائن والرجعي.
(ب) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول، وهو الذي قواه الشيخ