____________________
وبحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثم بدا له فمحاه؟ قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (1).
فإن قيل: هذه الرواية مطلقة، وتلك مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد.
أجيب: بأن الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السببية، لأن اللفظ لما كان سببا للبينونة، استوى إيقاعه من الغائب والحاضر، ولو كانت الكتابة سببا، لتساوي الحالين فيهما، مع اختصاص هذه الرواية لموافقة اعتضادها بالنظر والشهرة بين الأصحاب.
(الثانية) إلقاء القناع على المرأة للأخرس.
قاله الصدوقان (2) (3) وبه قال ابن حمزة (4) وجعل الشيخ رواية، وقال: طلاقه بالإشارة والكتابة إن عرفها (5) وبه قال القاضي (6) وابن إدريس (7) وأبو علي (8)
فإن قيل: هذه الرواية مطلقة، وتلك مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد.
أجيب: بأن الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السببية، لأن اللفظ لما كان سببا للبينونة، استوى إيقاعه من الغائب والحاضر، ولو كانت الكتابة سببا، لتساوي الحالين فيهما، مع اختصاص هذه الرواية لموافقة اعتضادها بالنظر والشهرة بين الأصحاب.
(الثانية) إلقاء القناع على المرأة للأخرس.
قاله الصدوقان (2) (3) وبه قال ابن حمزة (4) وجعل الشيخ رواية، وقال: طلاقه بالإشارة والكتابة إن عرفها (5) وبه قال القاضي (6) وابن إدريس (7) وأبو علي (8)