المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨

____________________
إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) والقاضي في الكامل تابع النهاية (4) وفي المهذب تابع الخلاف (5).
احتج الشيخ بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، واكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه، أو غائبا عن أهله (6).
وحملها العلامة على حالة الاضطرار، وجعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير (7).
احتج المانعون: بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فيقف زوالها على دلالته، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولأن الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد، فالكتابة أولى بعدم الحصول.
ولأن النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ والفعل.

(١) السرائر: كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٧ قال: قال محمد بن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه أن فلانة طالق الخ.
(٢) الشرائع، في الصيغة قال: ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر الخ.
(٣) المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٩ قال: بعد نقل الأقوال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.
(٤) المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٣ قال: وقال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية.
(٥) المهذب: ج ٢ باب بيان ما يقع به الطلاق ص ٢٧٧ س ١ قال: وإذا كتب بطلاقها إلى قوله: لم يقع طلاق.
(٦) التهذيب: ج ٨ (3) باب أحكام الطلاق ص 38 الحديث 33 وفي التهذيب والكافي والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام وفي المختلف ص 35 س 15 نقله عن أبي عبد الله عليه السلام.
(7) المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 18 قال: والجواب أنه محمول على حالة الاضطرار الخ.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست