____________________
إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) والقاضي في الكامل تابع النهاية (4) وفي المهذب تابع الخلاف (5).
احتج الشيخ بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، واكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه، أو غائبا عن أهله (6).
وحملها العلامة على حالة الاضطرار، وجعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير (7).
احتج المانعون: بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فيقف زوالها على دلالته، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولأن الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد، فالكتابة أولى بعدم الحصول.
ولأن النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ والفعل.
احتج الشيخ بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، واكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه، أو غائبا عن أهله (6).
وحملها العلامة على حالة الاضطرار، وجعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير (7).
احتج المانعون: بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، فيقف زوالها على دلالته، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولأن الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد، فالكتابة أولى بعدم الحصول.
ولأن النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ والفعل.