المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٤

____________________
أقول: اختلف في اليائسة والصغيرة هل عليهما عدة أم لا؟
الأول مذهب المرتضى (1) وابن زهرة (2).
والثاني مذهب الشيخين (3) (4) والصدوقين (5) (6) والتقي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9) وابن إدريس (10) واختاره المصنف (11) والعلامة (12).

(١) الإنتصار، في مسائل العدة، ص ١٤٦ س ٤ قال: والذي أذهب أنا إليه: أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه، العدة الخ.
(٢) الغنية في الجوامع الفقهية، ص ٥٥٤.
(٣) المقنعة: باب عدد النساء، ص ٨٢ س ٢٢ قال: وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفعت عنها الحيض وأيست منه لم يكن عليها عدة إلى أن قال: وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة الخ.
(٤) المبسوط: ج ٥، كتاب العدد، ص ٢٣٩ س ٦ قال: الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة الخ.
(٥) المختلف: الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٧ قال: لا عدة عليها (أي الصبية والآيسة) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه.
(٦) المقنع باب الطلاق ص ١١٦ س ١ قال: واعلم إلى أن قال: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها.
(٧) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال: وقبل أن تبلغ تسع سنين إلى قوله: فلا عدة عليهما.
(٨) المهذب: ج ٢ باب طلاق المدخول بها ولم تبلغ المحيض ص ٢٨٤ س ١٥ قال: فإذا طلقها بانت منه الخ.
(٩) الوسيلة: فصل في بيان العدة ص 325 س 18 قال: والتي لم تبلغ المحيض، والآيسة لا عدة عليهما.
(10) السرائر: باب العدد ص 339 س 1 قال: فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما إلى قوله:
والقول الآخر (أي عدم الوجوب) أكثر وأظهر.
(11) لاحظ عبارة النافع.
(12) المختلف: ص 59 الفصل السادس في العدد س 19 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخان
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 468 469 470 ... » »»
الفهرست