____________________
قبله كان طلاق العدة، وإن تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق وتحمل الأخبار عليه (1).
وعجز هذا التحقيق يعطي كون النزاع لفظيا، لأن حاصله، أن طلاق السنة لا يتصور، لأن حقيقته تركها بعد الطلاق حتى تنقضي العدة، وهي بوضع الحمل، يخرج عن كونها حاملا، ولم يقل أحد ببطلان الطلاق الذي لا يتعقبه رجعة إذ شرائط الطلاق تكون مقدمة عليه بوجوب تقدم الشرط على مشروطه.
وأورد عليه السيد عميد الدين عبد المطلب قدست نفسه (2) أن قوله: (لا يعلم كونه للسنة أو للعدة إلا بعد الوضع) مستدرك، لأنه يعلم كونه للعدة قبل الوضع، بأن يراجعها قبله، ثم يواقعها، ثم يطلقها، ثم يجوز له أن يراجعها أيضا ويواقعها ثم فيطلقها الثالثة، فيحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يتوقف العلم بذلك على الوضع، ولو قال: (لا يعلم كونه للسنة حتى تضع)، كان حقا، وذلك ليس مخصوصا بالحامل، بل كل مطلقة رجعيا لا يعلم كون طلاقها للسنة حتى تنقضي عدتها، سواء كان بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، فإنه متى انقضت عدتها ولم يراجع، علم أنه للسنة، وقبل ذلك لا يعلم، هذا آخر كلامه في شرحه (3).
وأجاب عنه ولده فخر المحققين بأن قوله: (إذا طلقها لم يظهر) أي بالطلاق لأيهما
وعجز هذا التحقيق يعطي كون النزاع لفظيا، لأن حاصله، أن طلاق السنة لا يتصور، لأن حقيقته تركها بعد الطلاق حتى تنقضي العدة، وهي بوضع الحمل، يخرج عن كونها حاملا، ولم يقل أحد ببطلان الطلاق الذي لا يتعقبه رجعة إذ شرائط الطلاق تكون مقدمة عليه بوجوب تقدم الشرط على مشروطه.
وأورد عليه السيد عميد الدين عبد المطلب قدست نفسه (2) أن قوله: (لا يعلم كونه للسنة أو للعدة إلا بعد الوضع) مستدرك، لأنه يعلم كونه للعدة قبل الوضع، بأن يراجعها قبله، ثم يواقعها، ثم يطلقها، ثم يجوز له أن يراجعها أيضا ويواقعها ثم فيطلقها الثالثة، فيحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يتوقف العلم بذلك على الوضع، ولو قال: (لا يعلم كونه للسنة حتى تضع)، كان حقا، وذلك ليس مخصوصا بالحامل، بل كل مطلقة رجعيا لا يعلم كون طلاقها للسنة حتى تنقضي عدتها، سواء كان بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، فإنه متى انقضت عدتها ولم يراجع، علم أنه للسنة، وقبل ذلك لا يعلم، هذا آخر كلامه في شرحه (3).
وأجاب عنه ولده فخر المحققين بأن قوله: (إذا طلقها لم يظهر) أي بالطلاق لأيهما