____________________
وقال في الخلاف: لا يقع (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) لأنه إخبار لغة، والأصل عدم نقله إلى الإنشاء.
(الرابعة) قوله: طلقت فلانة، منشاء، قال المصنف: يقع (4) لوقوعه بما يتضمنه في قوله: هل طلقت؟ فيقول: نعم، فمع صريحه أولى، ونقل منعه عن الشيخ (5) وهو اختيار العلامة (6).
(الخامسة) قوله: يا طالق، حكم في موضع من المبسوط بوقوعه (7) والأكثرون على المنع.
وجه الأول: بإتيانه بصيغة طالق مع القصد بها إلى الطلاق.
ووجه الثاني: أن صحة النداء بوصف متأخر عن ثبوت ذلك الوصف الموصوف، فلا يكون سببا في ثبوته، وإلا دار.
(السادسة) التلفظ بغير العربية مع القدرة عليها، أطلق وقوع الفرقة به في النهاية (8)، وهو صريح ابن حمزة (9) ومنعه ابن إدريس (10) إلا مع العجز
(الرابعة) قوله: طلقت فلانة، منشاء، قال المصنف: يقع (4) لوقوعه بما يتضمنه في قوله: هل طلقت؟ فيقول: نعم، فمع صريحه أولى، ونقل منعه عن الشيخ (5) وهو اختيار العلامة (6).
(الخامسة) قوله: يا طالق، حكم في موضع من المبسوط بوقوعه (7) والأكثرون على المنع.
وجه الأول: بإتيانه بصيغة طالق مع القصد بها إلى الطلاق.
ووجه الثاني: أن صحة النداء بوصف متأخر عن ثبوت ذلك الوصف الموصوف، فلا يكون سببا في ثبوته، وإلا دار.
(السادسة) التلفظ بغير العربية مع القدرة عليها، أطلق وقوع الفرقة به في النهاية (8)، وهو صريح ابن حمزة (9) ومنعه ابن إدريس (10) إلا مع العجز