____________________
وأجازه للعدة فكأنه يقول: لا يجوز طلاقها إلا نوعا واحدا من أنواع الطلاق، وهو العدى فقط.
(د) قال ابن إدريس: يجوز طلاقها للسنة (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وفخر المحققين (4) رضي الله عنهم.
احتج الصدوقان بصحيحة محمد بن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت عنه (5).
وبصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة (6).
ورواية منصور الصيقل عنه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟
قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: لا حتى تضع (7).
وأجاب الشيخ عن الأولين: بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق، وهو العدى، لا صنفان أحدهما عدي والآخر
(د) قال ابن إدريس: يجوز طلاقها للسنة (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وفخر المحققين (4) رضي الله عنهم.
احتج الصدوقان بصحيحة محمد بن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت عنه (5).
وبصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة (6).
ورواية منصور الصيقل عنه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟
قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: لا حتى تضع (7).
وأجاب الشيخ عن الأولين: بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق، وهو العدى، لا صنفان أحدهما عدي والآخر