____________________
احتج الآخرون برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت حرام، أو بائنة، أو بتة، أو خلية، أو برية، فقال: هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).
وإنما للحصر.
ورواه محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمد بن مسلم (2).
ورواه الشيخ أيضا وزاد (واعتدى) (3).
(الثانية) لو قال: اعتدي: الأكثر على عدم وقوع الطلاق به، خلافا لأبي علي (4) لأنه ليس بصريح ولرواية محمد بن مسلم المتقدمة (5).
احتج: بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (6).
(الثالثة) أنت مطلقة، أو من المطلقات، قال في المبسوط: الأقوى أنه يقع (7)
وإنما للحصر.
ورواه محمد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمد بن مسلم (2).
ورواه الشيخ أيضا وزاد (واعتدى) (3).
(الثانية) لو قال: اعتدي: الأكثر على عدم وقوع الطلاق به، خلافا لأبي علي (4) لأنه ليس بصريح ولرواية محمد بن مسلم المتقدمة (5).
احتج: بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (6).
(الثالثة) أنت مطلقة، أو من المطلقات، قال في المبسوط: الأقوى أنه يقع (7)