____________________
ووجهه: كونه جمعا بين الأخبار والأقوال، فيصح طلاقها حينئذ، سواء استمر طهرها في نفس الأمر إلى أن يطلقها، أو رأت حيضا آخر بعد طهر المواقعة فطلقها حالة الحيض، أو في طهر ثالث، ويصح طلاق هذه وإن علم بحيضها حالة الطلاق.
(ج) اعتبار مضي شهر فصاعدا، وهو مذهب الشيخ في موضع من النهاية (1) وبه قال: ابن حمزة (2).
والمستند رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (3).
(د) اعتبار مضي ثلاثة أشهر وهو مذهب أبي علي (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
والمستند صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر (6).
ولأن هذا قد اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها فكذا هنا.
(ج) اعتبار مضي شهر فصاعدا، وهو مذهب الشيخ في موضع من النهاية (1) وبه قال: ابن حمزة (2).
والمستند رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (3).
(د) اعتبار مضي ثلاثة أشهر وهو مذهب أبي علي (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
والمستند صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: الرجل إذا خرج إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي لها ثلاثة أشهر (6).
ولأن هذا قد اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض، ليعلم بذلك فراغ رحمها فكذا هنا.