____________________
فلانة، أو هذه، ولو لم يكن له إلا زوجة واحدة كفى قوله: زوجتي طالق.
فبعض ذهب إلى اشتراطه كالسيد (1) والمفيد (2) واختاره العلامة في المختلف (3) وفخر المحققين (4) والشيخ في أحد قوليه (5).
وذهب بعض إلى عدم اشتراطه، بل يكفي قوله: زوجتي طالق، أو إحدى نسائي، أو إحداكن، أو واحدة منكن، أو من نسائي طالق، من أن يعين في نية واحدة بعينها، ثم يعين بعد ذلك للطلاق من شاء، كالشيخ في المبسوط (6) واختاره القاضي (7) والمصنف (8) والعلامة في القواعد (9).
احتج الأولون: بأن الطلاق أمر معين، فيستدعى محلا معينا، لاستحالة حلول
فبعض ذهب إلى اشتراطه كالسيد (1) والمفيد (2) واختاره العلامة في المختلف (3) وفخر المحققين (4) والشيخ في أحد قوليه (5).
وذهب بعض إلى عدم اشتراطه، بل يكفي قوله: زوجتي طالق، أو إحدى نسائي، أو إحداكن، أو واحدة منكن، أو من نسائي طالق، من أن يعين في نية واحدة بعينها، ثم يعين بعد ذلك للطلاق من شاء، كالشيخ في المبسوط (6) واختاره القاضي (7) والمصنف (8) والعلامة في القواعد (9).
احتج الأولون: بأن الطلاق أمر معين، فيستدعى محلا معينا، لاستحالة حلول