المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١

____________________
الطلاق؟ قال في النهاية: نعم (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) واختاره المصنف (4).
وظاهر ابن إدريس المنع (5) وهو قول الشيخ في المبسوط (6) وهو مذهب العلامة (7) وفخر المحققين (8).
احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام، في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قد طلقتها حينئذ (9).
وهو صريح في كونه إنشاء، لأن قوله: نعم يتضمن إعادة السؤال، وهو صريح في الإنشاء عنده.
والجواب: يضعف السند.

(١) النهاية، باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١١ س ١ قال: فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة؟
فقال: نعم كان الطلاق واقعا.
(٢) المهذب: ج ٢ باب بيان ما يقع به الطلاق ص ٢٧٨ س ١١ قال: وإذا قال له إنسان: فارقت زوجتك؟ فقال: نعم لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها الخ.
(٣) الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق، ص ٣٢٣ س ٢٠ قال: وما يكون بحكم الطلاق أربعة أشياء، إلى أن قال: والثالث قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة؟
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) السرائر، كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٢ قال: فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي الخ.
(٦) المبسوط: ج ٥، ص ٥٢ س ١٩ قال: إذا قال له رجل: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه الخ.
(٧) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٤ س ٢٠ قال: والتحقيق أن نقول: إلى قوله: وإن قصد بذلك الإنشاء، فهل يصح الخ.
(٨) الإيضاح: ج ٣ ص ٣٠٧ س ١٧ قال: والأصح عندي أنه لا يقع بذلك.
(٩) التهذيب: ج ٨ (3) باب أحكام الطلاق، ص 38 الحديث 30.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست