____________________
الطلاق؟ قال في النهاية: نعم (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) واختاره المصنف (4).
وظاهر ابن إدريس المنع (5) وهو قول الشيخ في المبسوط (6) وهو مذهب العلامة (7) وفخر المحققين (8).
احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام، في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قد طلقتها حينئذ (9).
وهو صريح في كونه إنشاء، لأن قوله: نعم يتضمن إعادة السؤال، وهو صريح في الإنشاء عنده.
والجواب: يضعف السند.
وظاهر ابن إدريس المنع (5) وهو قول الشيخ في المبسوط (6) وهو مذهب العلامة (7) وفخر المحققين (8).
احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام، في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قد طلقتها حينئذ (9).
وهو صريح في كونه إنشاء، لأن قوله: نعم يتضمن إعادة السؤال، وهو صريح في الإنشاء عنده.
والجواب: يضعف السند.