____________________
والحسن (1) والمفيد (2) وتلميذه (3).
والمستند صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها (4).
والجواب: أنها مطلقة يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة.
(ب) اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الآخر بحسب عادتها.
والمراد بالعلم هنا: الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها.
وهو مذهب ابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة في القواعد (7) والإرشاد (8).
والمستند صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها (4).
والجواب: أنها مطلقة يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة.
(ب) اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الآخر بحسب عادتها.
والمراد بالعلم هنا: الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها.
وهو مذهب ابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة في القواعد (7) والإرشاد (8).