____________________
إذا بلغ عشر سنين (1) وبمضمونها أفتى الشيخان في المقنعة (2) والنهاية (3) والفقيه في الرسالة (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6).
ومنع ابن إدريس وأبطل طلاقه (7) وبه قال التقي (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) لتوقف رفع الحجر على البلوغ، ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ (11).
ومنع ابن إدريس وأبطل طلاقه (7) وبه قال التقي (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) لتوقف رفع الحجر على البلوغ، ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ (11).