المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧

____________________
(ز) لو مات أحد الزوجين استقر الجميع على المشهور، لوجوبه بالعقد، وحصول التنصيف بالطلاق ولم يحصل، ويجب النصف عنده.
(ح) يحسب النصف من أموالها ويخرج عن ماله عنده، وعلى المشهور جميع المهر، فيفيد وجوب الخمس والحج ومنع الأخذ من الزكاة.
الثانية: فيما يوجب تقرير المسمى، وانحصر فيه خمسة أقوال، ووقع الإجماع على نفي السادس.
(أ) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، وإن كان الوطء حراما كما في الحيض والإحرام، لأنه يوجبه في الشبهة ابتداء، ففي الصحيح تقريرا أولى.
(ب) ارتداد الزوج في القول الأظهر، وقد صرح به ابن حمزة، فقال: تستقر المهر المعين بثلاثة أشياء: بالدخول والموت وارتداد الزوج (1).
(ج) موت الزوج على قول الأكثر، خلافها للصدوق في المقنع، حيث أوجب النصف (2) معولا على صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة (3).
وعورضت بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد بأربعة أشهر وعشرا (4).

(١) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٧ س ٥ قال: ويستقر بأحد ثلاثة أشياء الخ.
(٢) المقنع: باب الطلاق، ص ١٢٠ س ٢١ قال: والمتوفى عنها زوجها إلى قوله: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه، وهو الذي أعتمده وأفتى به.
(٣) التهذيب: ج ٨ (٦) باب عدد النساء، ص ١٤٤ الحديث ٩٨.
(٤) التهذيب: ج ٨ (6) باب عدد النساء، ص 146 الحديث 107 وتمامه (كعدة المتوفى عنها زوجها.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست