____________________
والحسن (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) وهو ظاهر الصدوق في المقنع (٥) وأبي على (٦) ونص عليه أبو يعلى سلار (٧).
للأصل، ولقوله تعالى: ﴿إن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (٨) وعموم قوله تعالى: (﴿فنصف ما فرضتم﴾ (٩) و ﴿آتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (10) ولصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (11) ولأنه نوع معاوضة، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين.
وقال المرتضى: لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا، قيمتها خمسون دينارا،
للأصل، ولقوله تعالى: ﴿إن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (٨) وعموم قوله تعالى: (﴿فنصف ما فرضتم﴾ (٩) و ﴿آتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (10) ولصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (11) ولأنه نوع معاوضة، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين.
وقال المرتضى: لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا، قيمتها خمسون دينارا،