____________________
(أ) الوقاع.
(ب) الإنزال بالنظر.
(ج) القبلة.
(د) اللمس.
إيما حصل التلذذ به وجب على الزوج كمال المهر، ومع عدمها يجب النصف في نفس الأمر، ولا يحل لها المطالبة بالأكثر منه، وإن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبو علي (1) ويبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها والإمهال معها حولا كاملا.
(ج) وجود الخلوة مع عدم الدخول، كعدمها، والقول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء، حكاه الشيخ في الكتابين قال: وهو ظاهر في روايات أصحابنا (2) (3) وهو اختيار المصنف (4) والعلامة في أكثر كتبه (5).
احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (6).
(ب) الإنزال بالنظر.
(ج) القبلة.
(د) اللمس.
إيما حصل التلذذ به وجب على الزوج كمال المهر، ومع عدمها يجب النصف في نفس الأمر، ولا يحل لها المطالبة بالأكثر منه، وإن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبو علي (1) ويبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها والإمهال معها حولا كاملا.
(ج) وجود الخلوة مع عدم الدخول، كعدمها، والقول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء، حكاه الشيخ في الكتابين قال: وهو ظاهر في روايات أصحابنا (2) (3) وهو اختيار المصنف (4) والعلامة في أكثر كتبه (5).
احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (6).