____________________
وسأل محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (1).
وفي معناها رواية حفص بن البختري (2).
فإذا كان الشرط في وجوب المهر هو الوقاع، وهو غير معلوم، لا يجوز الحكم بالمهر مع الجهل بموجبه، لأصالة براءة الذمة، ولأنه فعله، فيكون القول قوله فيه، ولأنه الأصل فيكون القول قول مدعيه مع يمينه، ترجيحا للأصل على الظاهر عند التعارض.
(د) وجود الخلوة كعدمها في نفس الأمر، لكنها أمارة قاضية برجحان قول المرأة مع يمينها لو ادعت الدخول وأنكره الزوج، ولا يحل لها في نفس الأمر أكثر من النصف، ويجب على الحاكم القضاء لها بالجميع مع يمينها على وقوع الدخول بها.
فهنا حكمان:
(أ) عدم وجوب الزائد على النصف في نفس الأمر، ويدل عليه عموم ما حكيناه من الروايات.
وخصوص رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه، وأغلق الباب، وأرخى الستر، وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر (3).
(ب) تقديم قولها مع يمينها، لأنها يمكنها إقامة البينة على ذلك، لأنها تدعي الظاهر إذا شاهد حال الصحيح مع خلوته بالحليلة وعدم المانع من مواقعتها، والظاهر
وفي معناها رواية حفص بن البختري (2).
فإذا كان الشرط في وجوب المهر هو الوقاع، وهو غير معلوم، لا يجوز الحكم بالمهر مع الجهل بموجبه، لأصالة براءة الذمة، ولأنه فعله، فيكون القول قوله فيه، ولأنه الأصل فيكون القول قول مدعيه مع يمينه، ترجيحا للأصل على الظاهر عند التعارض.
(د) وجود الخلوة كعدمها في نفس الأمر، لكنها أمارة قاضية برجحان قول المرأة مع يمينها لو ادعت الدخول وأنكره الزوج، ولا يحل لها في نفس الأمر أكثر من النصف، ويجب على الحاكم القضاء لها بالجميع مع يمينها على وقوع الدخول بها.
فهنا حكمان:
(أ) عدم وجوب الزائد على النصف في نفس الأمر، ويدل عليه عموم ما حكيناه من الروايات.
وخصوص رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه، وأغلق الباب، وأرخى الستر، وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد، ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر (3).
(ب) تقديم قولها مع يمينها، لأنها يمكنها إقامة البينة على ذلك، لأنها تدعي الظاهر إذا شاهد حال الصحيح مع خلوته بالحليلة وعدم المانع من مواقعتها، والظاهر