____________________
واختصت بزيادة الترجيح بعمل الأصحاب، وتأيدت أيضا بالنظر، إذ العقد يوجب المهر وينتصف بالطلاق، ولم يحصل.
(د) موت الزوجة في المشهور، وهو المفيد (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والقاضي في المهذب (4) وخالف الشيخ (5) والقاضي في الكامل (6) وقطب الدين الكيدري (5) وأوجبوا النصف خاصة، وربما حمل على غير ذات الولد، فيكون له الصنف بالميراث.
(ه) الخلوة التامة: وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء: ونعني بالتامة إرخاء الستر، أو إغلاق الباب وعدم حصول مانع في الزوج كالعنن، أو في المرأة كالرتق، واختلفت فيه عبارات الأصحاب، وتعددت آراؤهم، والمرجع فيها عند التحقيق إلى أربعة مذاهب:
(أ) أنها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم
(د) موت الزوجة في المشهور، وهو المفيد (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) والقاضي في المهذب (4) وخالف الشيخ (5) والقاضي في الكامل (6) وقطب الدين الكيدري (5) وأوجبوا النصف خاصة، وربما حمل على غير ذات الولد، فيكون له الصنف بالميراث.
(ه) الخلوة التامة: وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء: ونعني بالتامة إرخاء الستر، أو إغلاق الباب وعدم حصول مانع في الزوج كالعنن، أو في المرأة كالرتق، واختلفت فيه عبارات الأصحاب، وتعددت آراؤهم، والمرجع فيها عند التحقيق إلى أربعة مذاهب:
(أ) أنها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم