____________________
من أصحابنا (1) (2).
ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها، فأعلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول (3).
وقال الصدوق في المقنع: إذا تزوج الرجل المرأة، فأرخى الستر، أو أغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة، فلا تصدقان، لأنها تدفع عن نفسه العدة، ويدفع عن نفسه المهر (4).
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر، أو يغلق الباب، ثم يطلقها، فقيل للمرأة، هل أتاك؟ فتقول: لا، ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، قال: فقال:
لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر (5) وحملها الشيخ على تهمة الزوجين (6).
(ب) اشتراط قيد آخر مع الخلوة، وهو أحد أمور أربعة:
ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها، فأعلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول (3).
وقال الصدوق في المقنع: إذا تزوج الرجل المرأة، فأرخى الستر، أو أغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة، فلا تصدقان، لأنها تدفع عن نفسه العدة، ويدفع عن نفسه المهر (4).
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر، أو يغلق الباب، ثم يطلقها، فقيل للمرأة، هل أتاك؟ فتقول: لا، ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، قال: فقال:
لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر (5) وحملها الشيخ على تهمة الزوجين (6).
(ب) اشتراط قيد آخر مع الخلوة، وهو أحد أمور أربعة: