____________________
أقول: هنا مسائل:
الأولى: يملك المرأة بالعقد جميع المهر ملكا متزلزلا كملك البائع للثمن في مدة خيار المشتري، والمشتري المبيع في مدة خيار البائع، وينتصف بالطلاق، أي ويتجدد ملك النصف للزوج بالطلاق، هذا اختيار الأكثر من الأصحاب، وذهب ابن الجنيد إلى أن الذي يوجب العقد من المسمى نصفه، والنصف الباقي يوجبه الدخول (1).
احتج الأولون: بأن الصداق عوض البضع والزوج يملكه بنفس العقد، فيجب أن تملك الزوجة عوضه كالمتبايعين.
وبرواية عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل تزوج امرأة وأمهرها مهرا، فساق إليها غنما ورقيقا، فولدت عندها، وطلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده، فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد (2).
واحتج ابن الجنيد: بأنها لو ملكته لاستقر، عملا بالأصل، ولم يزل ملكها إلا بسبب ناقل كالبيع وشبهه، ولم يوجد، فلا يكون الملك متحققا (3).
وبرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (4).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى تجب المهر؟ قال:
الأولى: يملك المرأة بالعقد جميع المهر ملكا متزلزلا كملك البائع للثمن في مدة خيار المشتري، والمشتري المبيع في مدة خيار البائع، وينتصف بالطلاق، أي ويتجدد ملك النصف للزوج بالطلاق، هذا اختيار الأكثر من الأصحاب، وذهب ابن الجنيد إلى أن الذي يوجب العقد من المسمى نصفه، والنصف الباقي يوجبه الدخول (1).
احتج الأولون: بأن الصداق عوض البضع والزوج يملكه بنفس العقد، فيجب أن تملك الزوجة عوضه كالمتبايعين.
وبرواية عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل تزوج امرأة وأمهرها مهرا، فساق إليها غنما ورقيقا، فولدت عندها، وطلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده، فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد (2).
واحتج ابن الجنيد: بأنها لو ملكته لاستقر، عملا بالأصل، ولم يزل ملكها إلا بسبب ناقل كالبيع وشبهه، ولم يوجد، فلا يكون الملك متحققا (3).
وبرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (4).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته متى تجب المهر؟ قال: