____________________
وولي الحق من ليس بأهله، قال: فقضى أن على الرجل النفقة، وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (1).
(ج) صحة هذا الشرط إذا وقع في العقد المنقطع، وبطلان العقد والشرط في الدائم، قاله الشيخ في المبسوط (2) وبه قال قطب الدين الكيدري (3).
(د) بطلان الشرط دون العقد في الدائم، وصحتها في المؤجل قاله ابن حمزة (4).
(ه) ظاهر العلامة في المختلف بطلان العقد والشرط في النكاحين، لأنه بعد أن حكى قول الشيخ في المبسوط: من أن الشرط إذا عاد بفساد العقد، مثل أن يشترط الزوجة أن لا يطأها فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد.
وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح، ولا يكون له وطئها، فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك، قال: وعندي أن هذا يختص بعقد المتعة دون عقد الدائم، ثم حكى قول ابن إدريس، ثم قال بعده: والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط، من بطلان العقد والشرط معا، أما الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، وأما العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط، ثم أجاب في آخر المسألة عن حجة المجوزين بالطعن في سند الأحاديث، وعن قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) بأنه يختص بالشروط السائغة، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد
(ج) صحة هذا الشرط إذا وقع في العقد المنقطع، وبطلان العقد والشرط في الدائم، قاله الشيخ في المبسوط (2) وبه قال قطب الدين الكيدري (3).
(د) بطلان الشرط دون العقد في الدائم، وصحتها في المؤجل قاله ابن حمزة (4).
(ه) ظاهر العلامة في المختلف بطلان العقد والشرط في النكاحين، لأنه بعد أن حكى قول الشيخ في المبسوط: من أن الشرط إذا عاد بفساد العقد، مثل أن يشترط الزوجة أن لا يطأها فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد.
وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح، ولا يكون له وطئها، فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك، قال: وعندي أن هذا يختص بعقد المتعة دون عقد الدائم، ثم حكى قول ابن إدريس، ثم قال بعده: والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط، من بطلان العقد والشرط معا، أما الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، وأما العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط، ثم أجاب في آخر المسألة عن حجة المجوزين بالطعن في سند الأحاديث، وعن قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) بأنه يختص بالشروط السائغة، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد