____________________
ووجهه: أن العقد لا يجوز خلوه عن عوض، لوقوع التراضي عليه، وليس معينا حتى يرجع إليه، ومهر المثل يتبع الدخول ولم يحصل، فيتعين المتعة.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل يزوج امرأة على حكمها، أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (1).
(ج) لا شئ لها قاله ابن إدريس (2) لأن مهر المثل يتبع الدخول، والمتعة يجب بالطلاق، وليس أحدهما حاصلا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3) وظاهر الخلاف (4) وصرح به ابن إدريس إذا كان الحاكم المرأة وماتت (5)، ولم يذكر حكم موته إذا كان هو الحاكم، والظاهر المساواة.
والمعتمد قول النهاية، وهو اختيار المصنف (6) والعلامة في المختلف (7).
(القسم الثاني) وهو تفويض البضع: وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر، إما بإغفاله، أو بإشراط سقوطه، كقولها: زوجتك نفسي، فيقول قبلت،
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل يزوج امرأة على حكمها، أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (1).
(ج) لا شئ لها قاله ابن إدريس (2) لأن مهر المثل يتبع الدخول، والمتعة يجب بالطلاق، وليس أحدهما حاصلا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3) وظاهر الخلاف (4) وصرح به ابن إدريس إذا كان الحاكم المرأة وماتت (5)، ولم يذكر حكم موته إذا كان هو الحاكم، والظاهر المساواة.
والمعتمد قول النهاية، وهو اختيار المصنف (6) والعلامة في المختلف (7).
(القسم الثاني) وهو تفويض البضع: وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر، إما بإغفاله، أو بإشراط سقوطه، كقولها: زوجتك نفسي، فيقول قبلت،