____________________
وأبو علي (1) وابن زهرة (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة في أكثر كتبه (5) وتوقف في المختلف (6).
(ب) البطلان: وهو مذهب النهاية (7) وبه قال القاضي (8) والتقي (9) والمفيد في المقنعة (10) احتج الأولون: بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. ولأنهما عقدان يصح أن
(ب) البطلان: وهو مذهب النهاية (7) وبه قال القاضي (8) والتقي (9) والمفيد في المقنعة (10) احتج الأولون: بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه. ولأنهما عقدان يصح أن