____________________
فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة (1).
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه واستدل بعد الإجماع على نفي الزائد بما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من خمسمائة درهم (2) (3).
وأجيب بضعف الرواية، لوقوع محمد بن سنان في طريقها (4)، وقد ضعفه الشيخ جدا (5) وما يختص بروايته لا يعمل عليه، مع احتمال حملها على الاستحباب، ومع الزيادة يستحب الرد إلى السنة بالإبراء، ومع حصوله لا يلزمه أكثر من السنة.
وروي أن عمر قام خطيبا فقال: أيها الناس بلغني إنكم تغالون في مهور بناتكم، فلا أوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته عن السنة إلا رددته إليها وجعلت
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه واستدل بعد الإجماع على نفي الزائد بما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من خمسمائة درهم (2) (3).
وأجيب بضعف الرواية، لوقوع محمد بن سنان في طريقها (4)، وقد ضعفه الشيخ جدا (5) وما يختص بروايته لا يعمل عليه، مع احتمال حملها على الاستحباب، ومع الزيادة يستحب الرد إلى السنة بالإبراء، ومع حصوله لا يلزمه أكثر من السنة.
وروي أن عمر قام خطيبا فقال: أيها الناس بلغني إنكم تغالون في مهور بناتكم، فلا أوتين برجل منكم زاد في مهر ابنته عن السنة إلا رددته إليها وجعلت